جرجس جرجس
289
معجم المصطلحات الفقهية والقانونية
لبنان : مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري - المصرف الوطني للانماء - مصرف الاسكان . . . مصرف متوقّف عن الدفع : يعتبر المصرف متوقفا عن الدفع في احدى الحالات الآتية : - إذا لم يسدّد دينا مترتبا عليه لمصرف لبنان عند استحقاقه - إذا اعلن بنفسه التوقف عن الدفع . - إذا سحب شكا على مصرف لبنان من دون مؤونة كافية . - إذا لم يؤمن المؤونة الكافية لتغطية رصيد مدين ناتج عن عمليات غرفة المقاصة . ( م 2 - قانون المصارف المتوقفة عن الدفع ) مصرف مركزيّ : ويدعى « مصرف لبنان » أو « المصرف » وهو شخص معنوي من القانون العام ، يتمتع بالاستقلال المالي ، ويعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير . يجري عملياته وينظّم حساباته وفقا للقواعد التجارية والمصرفية وللعرف التجاري والمصرفي . ولا يخضع لقواعد الإدارة وتسيير الاعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام . . ولا تطبّق عليه أحكام قانون التجارة المتعلّقة بالتسجيل في سجل التجارة . مهمة المصرف العامة هي المحافظة على النقد لتأمين أساس نموّ اقتصاديّ واجتماعيّ دائم وتتضمّن مهمة المصرف بشكل خاص ما يلي : - المحافظة على سلامة النقد اللبناني - المحافظة على الاستقرار الاقتصادي - المحافظة على سلامة أوضاع النظام المصرفي - تطوير السوق النقدية والمالية . ( م 12 و 70 - قانون النقد والتسليف ) مصلحة المحاسبة العامة : هي المصلحة التي تقوم بالتدقيق في عمليات المحتسبين والمحاسبين الإداريين وتقوم بتوحيدها . وهي تضع كل سنة : - قطع حساب الموازنة - حساب المهمة العام ( م 194 و 195 - محاسبة عمومية ) مصلحة مرسلة : هي المصلحة التي يمكن فيها الاعتبار والالغاء ، أي انها وصف مناسب للحكم بتحصيل منفعة أو إبعاد مضرّة ، لعدم وجود